علي أصغر مرواريد
3
الينابيع الفقهية
الخلاف كتاب الوكالة مسألة 1 : يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكل أيضا كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : وكالة الحاضر تصح ، غير أنها لا تلزم خصمه ، إلا أن يرضى بها ، ومتى أبي ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك إن امتنع . دليلنا : أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب ، فمن خصص فعليه الدلالة . وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 2 : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه ، أو غريم من غرمائه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه ، وتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل . فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله ، لأن عنده لا يلزم وكالة